تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي

48

مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي )

بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة ، فقد يقال : إنّه لا يلزم منه اجتماع الضدّين ، إذ الوجوب قد تعلّق بالصلاة بما هي ، والحرمة قد تعلقت بها بما هي مقطوعة الوجوب ، فيكون الموضوع للحكمين متعدداً بحسب الجعل . نعم ، لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال ، إذ الانبعاث نحو عمل والانزجار عنه في آن واحد محال ، وبعد عدم إمكان امتثالهما لا يصح تعلّق الجعل بهما من المولى الحكيم من هذه الجهة . هذا ، ولكن التحقيق لزوم اجتماع الضدّين ، إذ الحرمة وإن تعلقت بالصلاة بما هي مقطوعة الوجوب في مفروض المثال ، إلاّ أنّ الوجوب قد تعلق بها بما هي ، وإطلاقه يشمل ما لو تعلق القطع بوجوبها ، فلزم اجتماع الضدّين ، فان مقتضى إطلاق الوجوب كون الصلاة واجبة ولو حين تعلق القطع بوجوبها ، والقطع طريق محض ، ومقتضى كون القطع بالوجوب مأخوذاً في موضوع الحرمة كون الصلاة حراماً في هذا الحين . وهذا هو اجتماع الضدّين . وأمّا أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مثله ، كما إذا قال المولى : إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر ، فالصحيح إمكانه ، ويرجع إلى التأكد ، وذلك لأنّ الحكمين إذا كان بين موضوعيهما عموم من وجه ، كان ملاك الحكم في مورد الاجتماع أقوى منه في مورد الافتراق ، ويوجب التأكد ، ولا يلزم اجتماع المثلين أصلاً ، كما إذا قال المولى : أكرم كل عالم ، ثمّ قال : أكرم كل عادل ، فلا محالة يكون وجوب الإكرام في عالم عادل آكد منه في عالم غير عادل أو عادل غير عالم ، وليس هناك اجتماع المثلين ، لتعدد موضوع الحكمين في مقام الجعل . وكذا الحال لو كانت النسبة بين الموضوعين هي العموم المطلق ، فيكون الحكم في مورد الاجتماع آكد منه في مورد الافتراق ، كما إذا تعلق النذر بواجب